Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 403

  1. كتاب اللعان
  2. باب في الإحداد

لدلالتها على البراءة، وخسة الأمة في نفسها، والاستبراء لئلا يدخل ماء صحيح على ماء فاسد.

*ت: قيل: تستبرئ الحرة بحيضة، لأن الزائد في العدة تعبد، والاستبراء معقول المعنى.

*ص: (إن حملت من الزنا؛ لم تنكح حتى تضع حملها، ولا يطؤها زوجها إن كانت ذات زوج حتى تضع، للأحاديث المتقدمة، ولا يطأها سيدها؛ إذا لم تكن ذات زوج حتى تضع) (¬١)؛ أو تستبرئ، لأنها في معنى [المعتدة] (¬٢).

*ت: اختلف فيمن وطئ أمة حاملا، فعن مالك: يعتق عليه ذلك الولد بغير حكم، وقال الليث: يعتق عليه بالحكم، ولم يزل الخلفاء يقضون بذلك؛ قاله ابن لهيعة (¬٣)

*ص: (من اشترى أمة معتدة من طلاق أو وفاة، فلا يطؤها، ولا يباشرها؛ حتى تنقضي عدتها) (¬٤)، لئلا تختلط الأنساب، ولا يقدم إلا على [فرج] (¬٥) معلوم البراءة.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 403 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.