لدلالتها على البراءة، وخسة الأمة في نفسها، والاستبراء لئلا يدخل ماء صحيح على ماء فاسد.
*ت: قيل: تستبرئ الحرة بحيضة، لأن الزائد في العدة تعبد، والاستبراء معقول المعنى.
*ص: (إن حملت من الزنا؛ لم تنكح حتى تضع حملها، ولا يطؤها زوجها إن كانت ذات زوج حتى تضع، للأحاديث المتقدمة، ولا يطأها سيدها؛ إذا لم تكن ذات زوج حتى تضع) (¬١)؛ أو تستبرئ، لأنها في معنى [المعتدة] (¬٢).
*ت: اختلف فيمن وطئ أمة حاملا، فعن مالك: يعتق عليه ذلك الولد بغير حكم، وقال الليث: يعتق عليه بالحكم، ولم يزل الخلفاء يقضون بذلك؛ قاله ابن لهيعة (¬٣)
*ص: (من اشترى أمة معتدة من طلاق أو وفاة، فلا يطؤها، ولا يباشرها؛ حتى تنقضي عدتها) (¬٤)، لئلا تختلط الأنساب، ولا يقدم إلا على [فرج] (¬٥) معلوم البراءة.
* * *