كتاب البيوع
(ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد من المأكولات المدخرة المقتاتة [كلها] (¬١)، ولا بأس بالتفاضل في الجنسين منها يدا بيد) (¬٢).
* ت: قال رسول الله ﷺ: (البُرُّ بِالبُرّ؛ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ؛ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ؛ والملح بالملح؛ مِثلاً بِمِثْلٍ؛ سَوَاءً بِسَوَاءِ؛ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اختَلَفَت [هَذِهِ] (¬٣) الأصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُم؛ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدِ)، خرجه مسلم (¬٤).
والتحريم يتعلق بمعاني هذه [المسميات] (¬٥) دون أسمائها، خلافا لداود ونفاة القياس (¬٦).
لنا [قول الله تعالى] (¬٧): ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، والربا: الزيادة، ونهيه ﵇ عن بيع الطعام بالطعام؛ إلا مثلا بمثل (¬٨)، وقوله ﵇: (فَإِذَا اختَلَفَتِ الأَجْنَاسَانِ؛ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُم؛ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدِ) (¬٩).