Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 406

  1. كتاب البيوع

والعلة عندنا كونه مقتاتا مدخرا للعيش غالبا، [لنصه] (¬١) ﵇ على البر الذي هو أعلى المقتاتات، والشعير لمشاركته [له] (¬٢) في القوت عند الاضطرار، والسلت والأرز والذرة في [معناها] (¬٣).

ونص على التمر تنبيها على الحلاوة [المدخرة] (¬٤) غالبا؛ كالعسل والزبيب والسكر.

ونص على الملح لأنه مصلح للقوت، والأبازير في معناه.

وهذه العلة أولى من جعل العلة الجنس، [فإنه] (¬٥) يلزم منه إلغاء الأوصاف المناسبة التي ذكرناها، والأصل اعتبار [المناسب] (¬٦). [٧٠ ق]

والتعليل بالكيل فاسد لوجوه:

أحدها أنه يلزم منه جواز التمرة بالتمرتين لعدم الكيل، وظاهر النص يأباه، لتعميمه التمر.

وثانيها أنه يقتضي [أنه] (¬٧) علة التحليل، فإن الجزاف بالجزاف لا يجوز من الصنف الواحد من الطعام، فإذا كيل أو وزن جاز، فيكون علة التحريم والتحليل،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 406 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.