Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 407

  1. كتاب البيوع

وهو جمع بين النقيضين، وليس كالوطء للمطلقة (¬١) ثلاثا يحللها للمطلق، ويحرمها على ابن الواطئ، لأن [هذا] (¬٢) بالنسبة إلى شخصين كالميتة حلال للمضطر؛ حرام [على الواجد] (¬٣) للطعام، وهاهنا على الشخص الواحد؛ فامتنع.

وثالثها أنه طردي، وما ذكرناه مناسب، فإذا اختلفت الأجناس اختلفت الأغراض، فجاز بذل الكثير في القليل، ومع الجنس الواحد يتحد الغرض؛ فيضيع الزائد في أحدهما.

* ص: (لا يجوز النساء في المأكولات كلها: المقتات منها، وغير المقتات) (¬٤).

*ت: لقوله ﵇: ﴿إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ﴾ (¬٥)، وقوله ﵇: (البر بالبر رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، [وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا؛ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ] (¬٦)، والمِلحُ بِالملحِ رِبًا؛ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) (¬٧)، [ولا خلاف فيه] (¬٨) (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 407 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.