وهو جمع بين النقيضين، وليس كالوطء للمطلقة (¬١) ثلاثا يحللها للمطلق، ويحرمها على ابن الواطئ، لأن [هذا] (¬٢) بالنسبة إلى شخصين كالميتة حلال للمضطر؛ حرام [على الواجد] (¬٣) للطعام، وهاهنا على الشخص الواحد؛ فامتنع.
وثالثها أنه طردي، وما ذكرناه مناسب، فإذا اختلفت الأجناس اختلفت الأغراض، فجاز بذل الكثير في القليل، ومع الجنس الواحد يتحد الغرض؛ فيضيع الزائد في أحدهما.
* ص: (لا يجوز النساء في المأكولات كلها: المقتات منها، وغير المقتات) (¬٤).
*ت: لقوله ﵇: ﴿إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ﴾ (¬٥)، وقوله ﵇: (البر بالبر رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، [وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا؛ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ] (¬٦)، والمِلحُ بِالملحِ رِبًا؛ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) (¬٧)، [ولا خلاف فيه] (¬٨) (¬٩).