Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 408

  1. كتاب البيوع

وكل شيئين لا يجوز أن يسلم أحدهما في الآخر؛ لا يجوز بيعه به؛ إلا يدا بيد.

*ص: (الحنطة والشعير والسلت صنف واحد؛ لا يجوز بيعها؛ إلا مثلا بمثل؛ يدا بيد، والتمر كله [وألوانه] (¬١) صنف واحد، والزبيب أحمره وأسوده، والقشمش صنف واحد) (¬٢).

*ت: لأن الأغراض متقاربة في [هذه] (¬٣)، فالتفاضل [فيها] (¬٤) أكل المال بالباطل، وجعلها في الخبز جنسين.

وتعدد أسمائهما لا [يلزم] (¬٥) أنهما في الحكم [سواء] (¬٦)؛ كالضأن والمعز جنس واحد في الزكاة؛ مع تعدد الاسم لتقارب الأغراض، و [كذلك] (¬٧) السلت والعلس مع الحنطة والشعير.

قال مالك: العلس؛ والذرة؛ والدخن؛ والأرز أصناف يجوز التفاضل فيها، وعنه: العلس والحنطة صنف، وقال ابن وهب: الذرة، [والدخن] (¬٨)، والأرز؛ والسلت؛ والقمح؛ والشعير صنف (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 408 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.