وكل شيئين لا يجوز أن يسلم أحدهما في الآخر؛ لا يجوز بيعه به؛ إلا يدا بيد.
*ص: (الحنطة والشعير والسلت صنف واحد؛ لا يجوز بيعها؛ إلا مثلا بمثل؛ يدا بيد، والتمر كله [وألوانه] (¬١) صنف واحد، والزبيب أحمره وأسوده، والقشمش صنف واحد) (¬٢).
*ت: لأن الأغراض متقاربة في [هذه] (¬٣)، فالتفاضل [فيها] (¬٤) أكل المال بالباطل، وجعلها في الخبز جنسين.
وتعدد أسمائهما لا [يلزم] (¬٥) أنهما في الحكم [سواء] (¬٦)؛ كالضأن والمعز جنس واحد في الزكاة؛ مع تعدد الاسم لتقارب الأغراض، و [كذلك] (¬٧) السلت والعلس مع الحنطة والشعير.
قال مالك: العلس؛ والذرة؛ والدخن؛ والأرز أصناف يجوز التفاضل فيها، وعنه: العلس والحنطة صنف، وقال ابن وهب: الذرة، [والدخن] (¬٨)، والأرز؛ والسلت؛ والقمح؛ والشعير صنف (¬٩).