*ص: (القطنية أصناف مختلفة؛ إلا الحمص واللوبيا، فإنهما صنف [واحد] (¬١)، والجلبان والبسيلة صنف واحد) (¬٢).
*ت: لأن القطاني مختلفة المنافع، والحمص واللوبيا متقاربان في المنفعة والخلقة، وكذلك الجلبان والبسيلة.
واختلف في أخباز القطنية على أنها أجناس: قال ابن القاسم: أجناس، وقال أشهب: جنس، وعن ابن القاسم: أكره بيع خبز الحنطة بخبز الأرز متفاضلا، لأن الصنعة صيرتهما جنسا (¬٣).
*ص: (لحوم الأنعام والوحش صنف واحد، ولحم الطير بحريه وبريه صنف واحد، والسمك كله صنف واحد، والجراد صنف رابع، والنعام من جملة الطير، وهي والطير صنف واحد) (¬٤).
*ت: أصل ذلك: ما تقاربت منافعه صنف [واحد] (¬٥)، وما اختلفت منافعه صنفان.
*ص: (ولا يجوز بيع تمر برطب متماثلا، ولا متفاضلا، ولا [يجوز] (¬٦) بيع زبيب بعنب) (¬٧).