Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 410

  1. كتاب البيوع

*ت: سئل رسول الله ﷺ عن بيع الرطب بالتمر، فقال: (أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟)، قالوا: نعم، قال: (فَلَا إِذًا)، أخرجه أبو داود (¬١).

وروى مالك نهيه ﵇ عن المزابنة (¬٢)، والمزابنة: بيع الرطب بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، لتوقع التفاضل عند الجفاف، بخلاف بيع الرطب بالرطب متماثلا، لأنهما متماثلان في الحال، والزمان الذي يأتي عليهما لو تركا واحد، فيؤثر فيهما سواء.

والمزابنة: بيع المعلوم بالمجهول من جنس واحد، أو مجهول بمجهول من جنس واحد.

فإن حزر [نقص] (¬٣) الرطب؛ فهل يجوز التماثل في الحزر؛ أو [يمتنع] (¬٤)؛ لأن الحزر [مقرب] (¬٥)، والتفاضل حرام وإن قل؟ قولان.

*ص: (لا يجوز بيع مالح الحيتان بطريها، ولا طري اللحم بقديده) (¬٦).

*ت في الدار قطني: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الرطب باليابس (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 410 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.