*ص: (لا يجوز بيع زبد بسمن، ولا لبن بسمن، ولا زبد بجبن)، لأن في الزبد سمن مجهول، وفي اللبن والجبن كذلك، فهو مزابنة، (والألبان كلها صنف واحد: [لبن] (¬١) الإبل والبقر والغنم) (¬٢).
*ت: لأن منفعة الألبان [كلها] (¬٣) متقاربة، وأجاز مالك مرة بيع الحليب بالحليب؛ [لوجود] (¬٤) المماثلة (¬٥)، ومنعه مرة، لما فيهما من الزبد المجهول (¬٦).
*ص: (لا بأس ببيع لبن الإبل بالزبد، لأنه لا زبد فيه) (¬٧).
*ت: كذلك الحليب بلبن قد أخرج زبده مثلا بمثل؛ كدقيق قمح بقمح مثلا بمثل، وللقمح ريع بعد طحنه، ويجوز سمن بلبن أخرج زبده.
*ص: (لا بأس باللحم الطري بالمطبوخ متماثلا ومتفاضلا، والخبز بالدقيق متماثلا ومتفاضلا) (¬٨).
*ت: لأن الصنعة صيرتهما صنفين، قال ابن القاسم: [لا يجوز] (¬٩) عجين