بحنطة أو بدقيق، لأن الصنعة لم تغيره (¬١).
*ص: (لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق متفاضلا، وعنه في بيعها متماثلا روايتان: إحداهما جوازه، والأخرى منعه) (¬٢).
*ت لتقارب منفعة الدقيق والحنطة، والتماثل حاصل في الحال، ولا عبرة بما يحدث بعد ذلك، كالحنطة بالحنطة، وإن تفاضل ريعهما بعد الطحن.
ومنع في الرواية الأخرى، لتوقع التفاضل بعد الطحن.
قال [اللخمي] (¬٣): والأول الصحيح، لحصول التماثل في الحال؛ كالحنطة بالحنطة، وكالرطب بالرطب.
وعن مالك: الجواز إذا قل [دون ما كثر] (¬٤)، [للرفق] (¬٥) بين الجيران والرفقاء؛ كزيادة ريع القمح إذا طحن (¬٦).
قال ابن القصار: يجوز موازنة لا كيلا، فلا يظهر للريع أثر.
وأما الدقيق بالسميد، فيجوز على من أجاز القمح [بالدقيق] (¬٧)، ويمنع على القول [٧١ ق] الآخر، لأن السميد إذا طحن زاد ريعه (¬٨).