Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 412

  1. كتاب البيوع

بحنطة أو بدقيق، لأن الصنعة لم تغيره (¬١).

*ص: (لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق متفاضلا، وعنه في بيعها متماثلا روايتان: إحداهما جوازه، والأخرى منعه) (¬٢).

*ت لتقارب منفعة الدقيق والحنطة، والتماثل حاصل في الحال، ولا عبرة بما يحدث بعد ذلك، كالحنطة بالحنطة، وإن تفاضل ريعهما بعد الطحن.

ومنع في الرواية الأخرى، لتوقع التفاضل بعد الطحن.

قال [اللخمي] (¬٣): والأول الصحيح، لحصول التماثل في الحال؛ كالحنطة بالحنطة، وكالرطب بالرطب.

وعن مالك: الجواز إذا قل [دون ما كثر] (¬٤)، [للرفق] (¬٥) بين الجيران والرفقاء؛ كزيادة ريع القمح إذا طحن (¬٦).

قال ابن القصار: يجوز موازنة لا كيلا، فلا يظهر للريع أثر.

وأما الدقيق بالسميد، فيجوز على من أجاز القمح [بالدقيق] (¬٧)، ويمنع على القول [٧١ ق] الآخر، لأن السميد إذا طحن زاد ريعه (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 412 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.