*ص: (لا يجوز بيع الدقيق بالعجين بحال، ويجوز العجين بالخبز متماثلا ومتفاضلا، ولا يجوز [بيع] (¬١) حنطة مبلولة بيابسة على حال) (¬٢).
*ت: منع ابن القاسم العجين بالدقيق ولو تحرى، لتوقع التفاضل مع التحري، ثم أجازه تحريا، والخبز غيرته الصنعة؛ [فيجوز] (¬٣) (¬٤).
ولا يجوز التفاضل بين الخبز والكعك (¬٥)؛ إلا أن يكون فيه [أبزار (¬٦)] (¬٧)، ويجوز [بين] (¬٨) الإسفنجة (¬٩) والخبز والكعك، لأن الزيت نقل طعمها، ويجوز بين الخبز والسويق (¬١٠)، لاختلاف المنفعة والطعم.
وأما المبلولة باليابسة؛ فلتعذر العلم بالمماثلة، ويجوز مبلول الحنطة أو الشعير بجميع يابس القطاني، والأرز والدخن (¬١١) والسمسم (¬١٢) متماثلا ومتفاضلا؛