لاختلاف الأجناس.
*ص: (لا تجوز الحنطة المبلولة بعضها ببعض، لعدم تحقق التماثل، إلا أن يكون البلل واحدا، ولا بأس ببيع الحنطة المقلوة بالحنطة النية) (¬١)، لأن القلي أخرجها عن النية؛ كالخبز مع الدقيق والعجين.
*ت غمزها مالك؛ حتى يطحن المقلو.
*ص: (لا بأس ببيع الرطب بالرطب متماثلا، ومنعه عبد الملك مطلقا) (¬٢).
*ت ومنعه الشافعي لقوله ﵇: (أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟) الحديث (¬٣)، وقياسا على الرطب بالتمر إذا تساوى في الحال (¬٤).
والجواب عن الأول: قوله ﵇: (لَا تَبِيعُوا التَّمَرَ بِالتَّمْرِ حَتَّى يَبْدُو [صَلَاحُهَا] (¬٥)) (¬٦).
وعن الثاني: أن زمان تجفيف الرطب لو بقي غير زمان [تجفيف التمر] (¬٧)، فلعل حره يكون أشد؛ فيقع التفاضل، وزمان تجفيف الرطب بالرطب لو بقيا واحد؛ فيكون الجفاف واحدا.