Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 414

  1. كتاب البيوع

لاختلاف الأجناس.

*ص: (لا تجوز الحنطة المبلولة بعضها ببعض، لعدم تحقق التماثل، إلا أن يكون البلل واحدا، ولا بأس ببيع الحنطة المقلوة بالحنطة النية) (¬١)، لأن القلي أخرجها عن النية؛ كالخبز مع الدقيق والعجين.

*ت غمزها مالك؛ حتى يطحن المقلو.

*ص: (لا بأس ببيع الرطب بالرطب متماثلا، ومنعه عبد الملك مطلقا) (¬٢).

*ت ومنعه الشافعي لقوله ﵇: (أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟) الحديث (¬٣)، وقياسا على الرطب بالتمر إذا تساوى في الحال (¬٤).

والجواب عن الأول: قوله ﵇: (لَا تَبِيعُوا التَّمَرَ بِالتَّمْرِ حَتَّى يَبْدُو [صَلَاحُهَا] (¬٥)) (¬٦).

وعن الثاني: أن زمان تجفيف الرطب لو بقي غير زمان [تجفيف التمر] (¬٧)، فلعل حره يكون أشد؛ فيقع التفاضل، وزمان تجفيف الرطب بالرطب لو بقيا واحد؛ فيكون الجفاف واحدا.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 414 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.