ولنا القياس على بيع التمر بالتمر؛ إذا وقع التساوي في الحال.
* ص: (لا بأس ببيع الفواكه كلها رطبها ويابسها، متفاضلا ومتماثلا؛ جنسا واحدا كانت أو جنسين؛ يدا بيد) (¬١).
* ت: كالتفاح والرمان واللوز والجوز وإن ادخر، وكذلك الخضر والبقول.
وعن ابن نافع: الرمان والخوخ وعين البقر (¬٢) والإجاص (¬٣) والموز؛ مما ييبس ويدخر؛ [يحرم] (¬٤) التفاضل فيه (¬٥).
قال اللخمي: لا يجوز التفاضل في الرمان، لأنه يدخر الشهور، ويجوز في عين البقر [والزفيزف (¬٦)] (¬٧)، لأنهما [بعد اليبس للعلاج] (¬٨)؛ دون التفكه (¬٩).
ولا يجوز التفاضل في العنب؛ وإن كان أحدهما لا [يتزبب] (¬١٠)، وكذلك