Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 415

  1. كتاب البيوع

ولنا القياس على بيع التمر بالتمر؛ إذا وقع التساوي في الحال.

* ص: (لا بأس ببيع الفواكه كلها رطبها ويابسها، متفاضلا ومتماثلا؛ جنسا واحدا كانت أو جنسين؛ يدا بيد) (¬١).

* ت: كالتفاح والرمان واللوز والجوز وإن ادخر، وكذلك الخضر والبقول.

وعن ابن نافع: الرمان والخوخ وعين البقر (¬٢) والإجاص (¬٣) والموز؛ مما ييبس ويدخر؛ [يحرم] (¬٤) التفاضل فيه (¬٥).

قال اللخمي: لا يجوز التفاضل في الرمان، لأنه يدخر الشهور، ويجوز في عين البقر [والزفيزف (¬٦)] (¬٧)، لأنهما [بعد اليبس للعلاج] (¬٨)؛ دون التفكه (¬٩).

ولا يجوز التفاضل في العنب؛ وإن كان أحدهما لا [يتزبب] (¬١٠)، وكذلك

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 415 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.