Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 417

  1. كتاب البيوع

*ص: (لا يجوز بيع الحيوان المأكول لحمه بلحم من جنسه، ولا بأس ببيعه بلحم من غير جنسه) (¬١).

*ت: (نَهَى [رَسُولُ اللهِ] (¬٢) ﷺ عَنْ بَيعِ الحَيَوَانِ بِاللَّحم)؛ خرجه مالك وأبو داود (¬٣)، وعلته عندنا التفاضل والمزابنة؛ كالمعلوف الذي لا يراد إلا للذبح، والمكسور الظهر أو العنق، فيصير لحما بلحم متفاضلا.

أما ما يصلح لغير الذبح فيجوز؛ أُكل لحمه أم لا؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا﴾ (¬٤) [البقرة: ٢٧٥].

ويجوز بيع اللحم باللحم من جنسين؛ كلحم ذوات الأربع بلحم الطير، واختلف قول ابن القاسم في الكبش الخصي بالطعام إلى أجل؛ فكرهه مرة، وقال: لا يقتنى، ثم قال: إن كانت [فيه] (¬٥) منافع غير ذلك كالصوف جاز (¬٦).

*ص: (لا بأس بالحيوان الذي لا يجوز [أكل لحمه] (¬٧) باللحم) (¬٨).

*ت: كالحمر والخيل نقدا ومؤجلا، [للأمن] (¬٩) من المزابنة، وهو بيع

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 417 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.