*ص: (لا يجوز بيع الحيوان المأكول لحمه بلحم من جنسه، ولا بأس ببيعه بلحم من غير جنسه) (¬١).
*ت: (نَهَى [رَسُولُ اللهِ] (¬٢) ﷺ عَنْ بَيعِ الحَيَوَانِ بِاللَّحم)؛ خرجه مالك وأبو داود (¬٣)، وعلته عندنا التفاضل والمزابنة؛ كالمعلوف الذي لا يراد إلا للذبح، والمكسور الظهر أو العنق، فيصير لحما بلحم متفاضلا.
أما ما يصلح لغير الذبح فيجوز؛ أُكل لحمه أم لا؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا﴾ (¬٤) [البقرة: ٢٧٥].
ويجوز بيع اللحم باللحم من جنسين؛ كلحم ذوات الأربع بلحم الطير، واختلف قول ابن القاسم في الكبش الخصي بالطعام إلى أجل؛ فكرهه مرة، وقال: لا يقتنى، ثم قال: إن كانت [فيه] (¬٥) منافع غير ذلك كالصوف جاز (¬٦).
*ص: (لا بأس بالحيوان الذي لا يجوز [أكل لحمه] (¬٧) باللحم) (¬٨).
*ت: كالحمر والخيل نقدا ومؤجلا، [للأمن] (¬٩) من المزابنة، وهو بيع