Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 418

  1. كتاب البيوع

لحم معلوم بلحم مجهول، لأنها لا تؤكل.

*ص: (لا بأس ببيع الطعام جزافا في الغرائر، وصبرا على الأرض، ولا يباع الحيوان، ولا الثياب؛ ولا شيء له بال جزافا) (¬١).

*ت: [وكذلك] (¬٢) يجوز في العروض المكيلة، والمعدودة التي لا خطر [لها] (¬٣)، وإنما الغرض جملتها كالنورة (¬٤) والقطن؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ولأن الكيل قد يشق، إلا أن يعدل عن الكيل والوزن لطلب الغرر.

قال مالك: لا يباع جزافا الدنانير؛ والدراهم؛ وكبار الحيتان؛ بخلاف الجوز؛ والبيض؛ والرمان والفرسك (¬٥)، والقثاء (¬٦)، والتين؛ وصغار [الحمام] (¬٧)، وذلك فيما كثر وشق عدده (¬٨).

قال ابن حبيب: يجوز الجزاف في الطير المذبوح إذا كثر، ولا يجوز في

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 418 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.