لحم معلوم بلحم مجهول، لأنها لا تؤكل.
*ص: (لا بأس ببيع الطعام جزافا في الغرائر، وصبرا على الأرض، ولا يباع الحيوان، ولا الثياب؛ ولا شيء له بال جزافا) (¬١).
*ت: [وكذلك] (¬٢) يجوز في العروض المكيلة، والمعدودة التي لا خطر [لها] (¬٣)، وإنما الغرض جملتها كالنورة (¬٤) والقطن؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ولأن الكيل قد يشق، إلا أن يعدل عن الكيل والوزن لطلب الغرر.
قال مالك: لا يباع جزافا الدنانير؛ والدراهم؛ وكبار الحيتان؛ بخلاف الجوز؛ والبيض؛ والرمان والفرسك (¬٥)، والقثاء (¬٦)، والتين؛ وصغار [الحمام] (¬٧)، وذلك فيما كثر وشق عدده (¬٨).
قال ابن حبيب: يجوز الجزاف في الطير المذبوح إذا كثر، ولا يجوز في