الحي في القفص؛ وإن كثر (¬١).
وضابطه في الجواز: ما يقصد مقداره دون آحاده، فإذا علم بالحزر عند مشاهدته؛ جاز، ويجوز [بيع] (¬٢) برج الحمام جزافا بعد أن يحاط بحمامه، فقد يكثر ويقل حمامه، وما يقصد أحاده كالعبيد والثياب؛ [يمتنع] (¬٣).
*ص: (ما علم صاحبه كيله؛ فلا يبيعه جزافا حتى يعلم مبتاعه بكيله، فإن لم [يعلمه] (¬٤)؛ واطلع المشتري على ذلك؛ خير في الإمضاء والفسخ) (¬٥).
*ت: لقوله ﵇: (مَنْ غَشَّنَا؛ فَلَيْسَ مِنَّا) (¬٦)، وعنه ﵇: (مَنْ عَلِمَ كَيلَ طَعَامِهِ؛ فَلَا يَبِيعُه جُزَافًا؛ حَتَّى يَبِينَ مَا فِيهِ) (¬٧)، ولأن المشتري دخل على أن البائع مساو له في الجهل وعدم التدليس، فإذا لم يكن كذلك؛ فهو [كعيب] (¬٨) كتمه، فللمشتري [٧٢ ق] الخيار.
*ص: ([إن] (¬٩) ذكر البائع [للمبتاع] (¬١٠) أنه يعلم كيله، ولم يعلمه