كَانَ مِنْ إِقَالَةٍ؛ أَوْ شَرِكَةٍ؛ أَوْ تَولِيَةِ) (¬١)، ولأن مقصود هذه المعروف دون المغابنة.
هذا إذا وقع العقد الثاني على الوجه الذي وقع عليه الأول؛ برأس المال؛ لا زيادة ولا نقصان، ولا مخالفة في تعجيل ولا تأجيل، و [ألا] (¬٢) يخرج عن المعروف لقصد المغابنة.
*ص: (لا بأس ببيع العروض كلها قبل قبضها من بائعها وغيره بمثل رأس [المال] (¬٣)، ولا يجوز بيعها قبل قبضها من بائعها بأكثر من ثمنها، ويجوز بيعها من غيره بأكثر من ثمنها؛ أو أقل منه) (¬٤).
*ت: من [بائعها] (¬٥) بأكثر من ثمنها؛ إلى [أجل] (¬٦) سلف بزيادة، ولا تهمة في غير ذلك، ولا يجوز تأخير الثمن، لأنه دين بدين.