Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 424

  1. كتاب البيوع

كَانَ مِنْ إِقَالَةٍ؛ أَوْ شَرِكَةٍ؛ أَوْ تَولِيَةِ) (¬١)، ولأن مقصود هذه المعروف دون المغابنة.

هذا إذا وقع العقد الثاني على الوجه الذي وقع عليه الأول؛ برأس المال؛ لا زيادة ولا نقصان، ولا مخالفة في تعجيل ولا تأجيل، و [ألا] (¬٢) يخرج عن المعروف لقصد المغابنة.

*ص: (لا بأس ببيع العروض كلها قبل قبضها من بائعها وغيره بمثل رأس [المال] (¬٣)، ولا يجوز بيعها قبل قبضها من بائعها بأكثر من ثمنها، ويجوز بيعها من غيره بأكثر من ثمنها؛ أو أقل منه) (¬٤).

*ت: من [بائعها] (¬٥) بأكثر من ثمنها؛ إلى [أجل] (¬٦) سلف بزيادة، ولا تهمة في غير ذلك، ولا يجوز تأخير الثمن، لأنه دين بدين.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 424 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.