باب السلم في الطعام
(لا بأس بالسلم في الطعام والعروض والحيوان) (¬١).
*ت: أصله الكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، قال ابن عباس ذلك في السلم (¬٢).
وفي الصحيحين: قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال رسول الله ﷺ: (مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ؛ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ؛ [وَوَزَنِ مَعْلُومٍ] (¬٣)؛ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) (¬٤).
[ولا خلاف فيه (¬٥)] (¬٦)، وهو ثلاثة: طعام؛ وعروض؛ وحيوان:
- فهذا الحديث في الطعام.