Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 426

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم في الطعام

- ولم يرد [٧٣ ق] في العروض حديث؛ [وأجمع عليها] (¬١).

- ولم يأت في الحيوان حديث صحيح، وأجازه مالك والشافعي، ومنعه أبو حنيفة (¬٢).

لنا ما في مسلم أن رسول الله ﷺ استلف من رجل بكرا؛ فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يعطي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع؛ فقال: لم [أجد] (¬٣) إلا خيارا رباعيا، فقال: (أَعطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ [أَحْسَنُهُم] (¬٤) قَضَاء) (¬٥).

وجوز السلم فيه علي بن أبي طالب؛ وابن عباس؛ وابن عمر ﵃.

*ص: (من أسلم في طعام؛ فليذكر قدره وصفته [وأجله] (¬٦)، ويقدم نقده مع عقده) (¬٧).

*ت: تقدم الحديث في المقدار والأجل، فيضبط بالصفة والقدر؛ ليزول الغرر.

ونهى ﷺ عن بيع الكالئ بالكالئ (¬٨)، وهو الدين بالدين، ويجوز تأخير

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 426 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.