- ولم يرد [٧٣ ق] في العروض حديث؛ [وأجمع عليها] (¬١).
- ولم يأت في الحيوان حديث صحيح، وأجازه مالك والشافعي، ومنعه أبو حنيفة (¬٢).
لنا ما في مسلم أن رسول الله ﷺ استلف من رجل بكرا؛ فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يعطي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع؛ فقال: لم [أجد] (¬٣) إلا خيارا رباعيا، فقال: (أَعطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ [أَحْسَنُهُم] (¬٤) قَضَاء) (¬٥).
وجوز السلم فيه علي بن أبي طالب؛ وابن عباس؛ وابن عمر ﵃.
*ص: (من أسلم في طعام؛ فليذكر قدره وصفته [وأجله] (¬٦)، ويقدم نقده مع عقده) (¬٧).
*ت: تقدم الحديث في المقدار والأجل، فيضبط بالصفة والقدر؛ ليزول الغرر.
ونهى ﷺ عن بيع الكالئ بالكالئ (¬٨)، وهو الدين بالدين، ويجوز تأخير