باعه بعينه، وفي (¬١) مكيلته [وجودته] (¬٢) وصفته) (¬٣).
*ت: لأن أخذ الطعام في الثمن ذريعة لبيع الطعام بالطعام إلى أجل، وتسمية الثمن لغوا؛ فإذا اتحدت الصفة والكيل؛ حملا على الإقالة والقرض؛ لبعد التهمة.
قال اللخمي: إن كان الثاني أكثر كيلا أو أفضل؛ دخله سلف بزيادة، أو أدنى صفة وأكثر كيلا؛ [منع] (¬٤)، لأنه ترك [فضل الأول] (¬٥) [لكثرة الآخر] (¬٦)، وإن أخذ محمولة [من] (¬٧) سمراء؛ لم يجز، وكذلك التمر والقطنية، وإن اقتضى بعض الثمن، ثم أخذ عن البقية طعاما منع، كان الثاني سمراء أو محمولة، لأنه بيع وسلف (¬٨).
*ص: (لا بأس بالسلم في اللحم والخبز؛ والفواكه كلها؛ رطبها ويابسها) (¬٩).
*ت: يشترط تسمية الجنس: ضأنا أو معزا، أو السن: جذعا أو ثنيا، وذكرا أو أنثى، فحلا أو خصيا، والرابع: معرفة [الوزن] (¬١٠)، ومتى سقط واحد