منها؛ دخله الغرر.
قال مالك: إن لم يجد ما أسلم فيه من لحم الضأن؛ جاز [أن يأخذ] (¬١) غيره، [أو يأخذ] (¬٢) بالباقي لحما، أو غيره من صنفه، أو غير صنفه؛ إذا كان ذلك كله قبل أن يفارقه (¬٣)، لأنه [لحم] (¬٤) بلحم مثله، أو [يشتري] (¬٥) بما بقي سلعة أخرى، فإن لم يقبضه صار دينا بدين.
قال ابن القاسم: لا يحتاج أن يسمي الناحية التي يأخذ منها من فخذ أو جنب أو يد، وقال ابن حبيب: هو حسن، قيل لابن القاسم: إن قضاه مع ذلك بطونا؟ فأبى، قال: فيكون لحما بلا بطون (¬٦).
قال اللخمي: يحمل على أن تلك عادتهم، وأما اليوم؛ فلا يقضي بذلك (¬٧).
قال ابن المواز: إن لم يذكر موضع القضاء؛ لم يفسد، ويقضيه البائع بموضع في سوق تلك السلعة (¬٨).
قال مالك: يجوز السلم في الرمان [عددا] (¬٩)، ويذكر الصفة وقدر الرمانة.
قال ابن القاسم: وكذلك التفاح، وقد يكون ذلك عادة عندهم، فإن كان