Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 432

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم في الطعام

شأنهم الكيل والوزن؛ لم يجز عددا (¬١).

والكيل لم يسلم فيه وزنا، أو الوزن لم يسلم فيه كيلا، وإذا كانت العادة الكيل أو الوزن؛ فلا بد من ذكر الصفة والصغر والكبر؛ وإن كان محصورا بالكيل، لأنه يختلف ثمنه لذلك.

*ص: (لا بأس أن يؤخر نقد ثمنه؛ إذا شرع في أخذ [مثمنه] (¬٢)، ولا يؤخرهما معا) (¬٣).

*ت: إذا شرع في القبض؛ فلا يكون دينا بدين، لأن أحد الجانبين شرع فيه.

*ص: (لا بأس أن يقدم نقده، ويؤخر أخذه) (¬٤).

لأن بالتقديم لم يبق [٧٤ ق] دينا بدين، (ومن أسلم في نوع من الثمار له إبان محصور، فأخره البائع عن وقته؛ خير المشتري في فسخ البيع، وأخذ الثمن، وانتظار إبانه الثاني) (¬٥).

*ت: إن كان المسلم في حائط بعينه فأجيح؛ انفسخ السلم قولا واحدا كالسلعة المعينة تتلف، وإن كان مضمونا في رطب قرية مأمونة؛ فأصيب

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 432 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.