البائع، وإن اشترط التأخير؛ لم يلزم المشتري دفع الثمن حتى يقبض المثمن (¬١).
* ص: (ومن باع ثمرة قبل بدو صلاحها، ولم يشترط قطعها؛ [ولا بقاءها] (¬٢)؛ فالبيع باطل، وكذلك إن اشترط قطعها؛ [فبقاها مشتريها] (¬٣)؛ [بطل] (¬٤)، و [ترد] (¬٥) الثمرة على بائعها، والثمن على مشتريها.
فإن فاتت في يد مشتريها؛ ضمن مكيلتها؛ إن كانت [المكيلة] (¬٦) معلومة، أو قيمتها إن كانت مجهولة المكيلة، وله ما أنفق [عليها] (¬٧) في [سقيها وجدادها وكنازها] (¬٨)) (¬٩).
*ت: إذا سكت؛ حمله ابن القاسم على الجداد؛ حتى [تشترط] (¬١٠) التبقية، وإن جد مكانه صح (¬١١)
وقال ابن القصار والأبهري: البيع فاسد؛ حتى يشترط الجداد، لنهيه ﵇