Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 442

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم في الطعام

البائع، وإن اشترط التأخير؛ لم يلزم المشتري دفع الثمن حتى يقبض المثمن (¬١).

* ص: (ومن باع ثمرة قبل بدو صلاحها، ولم يشترط قطعها؛ [ولا بقاءها] (¬٢)؛ فالبيع باطل، وكذلك إن اشترط قطعها؛ [فبقاها مشتريها] (¬٣)؛ [بطل] (¬٤)، و [ترد] (¬٥) الثمرة على بائعها، والثمن على مشتريها.

فإن فاتت في يد مشتريها؛ ضمن مكيلتها؛ إن كانت [المكيلة] (¬٦) معلومة، أو قيمتها إن كانت مجهولة المكيلة، وله ما أنفق [عليها] (¬٧) في [سقيها وجدادها وكنازها] (¬٨)) (¬٩).

*ت: إذا سكت؛ حمله ابن القاسم على الجداد؛ حتى [تشترط] (¬١٠) التبقية، وإن جد مكانه صح (¬١١)

وقال ابن القصار والأبهري: البيع فاسد؛ حتى يشترط الجداد، لنهيه ﵇

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 442 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.