Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 441

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم في الطعام

*ص: (لا بأس ببيعها على القطع قبل بدو صلاحها، ولا بأس ببيعها على التبقية بعد بدو صلاحها) (¬١).

*ت: لانتفاء الغرر في الحالين؛ بسبب القطع وبدو الصلاح.

قال اللخمي: يجوز على القطع بثلاث شروط:

- أن يكون مما ينتفع بها.

- وأن تكون حاجة لبيعها.

- وألا يتمالأ على ذلك [أكثر] (¬٢) أهل الموضع، لأن ذلك من [الفساد] (¬٣).

وقد منع مالك بيع القصيل على الجداد؛ إذا لم يبلغ أن يرعى، وقد يمر بالبلح وقت لا ينتفع به لأكل ولا علف (¬٤).

وبعد بدو الصلاح فيجوز، لأنه ينتفع به الآن، وأمن الجوائح، فإن أطلق بعد بدو الصلاح، ولم يشترط القطع ولا التبقية؛ فالمعروف من المذهب أنه على البقاء؛ حتى ييبس.

وجعله ابن حبيب على الجداد، وليس له أن يقرها حتى [تيبس] (¬٥)؛ إن لم يكن [اشترط] (¬٦) ذلك على البائع، [وذلك لأجل السقي] (¬٧)، لأن السقي على

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 441 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.