شأنه ذلك، وفي الزرع أن يبيض، ويأمن من العاهة، وفي الزيتون: أن يسود، والتين والبطيخ وغيرهما: إذا أن أكله، والعنب أن يسود؛ أو تدور الحلاوة فيه، والبقول: أن يتم نباتها، وينتفع بها إذا قطعت (¬١).
*ص: (إذا كان في الحائط نخل قد طاب بعضه؛ جاز [بيع] (¬٢) كله؛ إذا كان طيبه متلاحقا متتابعا، فإن طاب منه مبكره؛ لم يبع معه متأخره، وبيع المبكر وحده) (¬٣).
*ت: قال مالك: إذا كان في العنقود من العنب الحبات؛ جاز إذا تلاحق (¬٤)، ولو اشترط الطيب في الجميع؛ لفسد الأول عند طيب الآخر، وذلك ضرر؛ بخلاف المبكر؛ لا يعطى له حكم المتأخر، لتوقع الجائحة في المتأخر، فيكون بيعه غررا.
*ص: (إذا كان في الحائط نوعان من النخل صيفي وشتوي؛ لم يبع أحدهما بطيب الآخر) (¬٥).
*ت: لنهيه ﵇ عن بيع [الثمرة] (¬٦) قبل بدو صلاحها (¬٧)، وقياسا على