Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 445

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم في الطعام

بيع السنة الثانية مع الأولى.

وإذا لم [يزه] (¬١) الحائط، وأزهى ما حوله من الحوائط؛ قال مالك: يجوز بيعه، لأن الزمان الذي فيه العاهات زال غالبا.

قال ابن القاسم: أحب إلي ألا يبيعه حتى يزهي (¬٢).

*ص: (إذا كان فيه أنواع من الثمار؛ مثل التفاح؛ والنخل؛ والرمان؛ والخوخ؛ والتين؛ فطاب منها صنف؛ بيع وحده) (¬٣).

لأنها متقاربة في الطيب؛ فيؤدي إلى بيع [الثمار] (¬٤) قبل بدو صلاحها؛ بخلاف الصنف الواحد الغالب تلاحقه؛ إذا [٧٦ ق] طاب بعضه.

(ولا بأس ببيع المقاثئ والمباطخ (¬٥) إذا بدا صلاحها، وأمكن الانتفاع بها وإن لم يظهر جميع [ثمرتها] (¬٦)، ولمشتريها [جميع] (¬٧) بطونها إلى آخر إبانها) (¬٨).

*ت: لأنه لو منع البطن الأول حتى يطيب الآخر؛ فسد الأول، ولا ينفصل بطن منها عن الآخر؛ بخلاف القرط [تنفصل] (¬٩) بطونه، وقياسا على اللبن في

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 445 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.