بيع السنة الثانية مع الأولى.
وإذا لم [يزه] (¬١) الحائط، وأزهى ما حوله من الحوائط؛ قال مالك: يجوز بيعه، لأن الزمان الذي فيه العاهات زال غالبا.
قال ابن القاسم: أحب إلي ألا يبيعه حتى يزهي (¬٢).
*ص: (إذا كان فيه أنواع من الثمار؛ مثل التفاح؛ والنخل؛ والرمان؛ والخوخ؛ والتين؛ فطاب منها صنف؛ بيع وحده) (¬٣).
لأنها متقاربة في الطيب؛ فيؤدي إلى بيع [الثمار] (¬٤) قبل بدو صلاحها؛ بخلاف الصنف الواحد الغالب تلاحقه؛ إذا [٧٦ ق] طاب بعضه.
(ولا بأس ببيع المقاثئ والمباطخ (¬٥) إذا بدا صلاحها، وأمكن الانتفاع بها وإن لم يظهر جميع [ثمرتها] (¬٦)، ولمشتريها [جميع] (¬٧) بطونها إلى آخر إبانها) (¬٨).
*ت: لأنه لو منع البطن الأول حتى يطيب الآخر؛ فسد الأول، ولا ينفصل بطن منها عن الآخر؛ بخلاف القرط [تنفصل] (¬٩) بطونه، وقياسا على اللبن في