*ص: (من اشترى أرضا [فيها] (¬١) شجر مثمر؛ فما كان من ثمرها [قد] (¬٢) عقد؛ فهو للبائع، وما كان قد ورد؛ [فهو] (¬٣) [للمبتاع] (¬٤)) (¬٥).
*ت: قال مالك: ذلك كالإبار، وروى أشهب عن مالك: إذا طلع الزرع من الأرض؛ فهو للبائع، وسقيه على من يكون له، وما كان [حرثا وبذرا] (¬٦)؛ فهو للمبتاع (¬٧).
فإن [أبرت] (¬٨) النخل، وألقحت الشجر؛ أو أكثرها، ولم يشترطها المبتاع؛ فروى ابن القاسم [٧٧ ق] عن مالك: يجوز شراؤها بعد الصفقة، وكل ما لك استثناؤه عند العقد لك شراؤه بعده، وروى أشهب عنه [منع شرائها] (¬٩) بعد العقد (¬١٠).
*ص: (لا بأس ببيع الثمار في رؤوس النخل والشجر جزافا)، لأنها مشاهدة، ولا يجوز بيعها خرصا، لأنه غرر من غير ضرورة، (ولا بأس ببيع جزء