Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 451

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم في الطعام

*ص: (من اشترى أرضا [فيها] (¬١) شجر مثمر؛ فما كان من ثمرها [قد] (¬٢) عقد؛ فهو للبائع، وما كان قد ورد؛ [فهو] (¬٣) [للمبتاع] (¬٤)) (¬٥).

*ت: قال مالك: ذلك كالإبار، وروى أشهب عن مالك: إذا طلع الزرع من الأرض؛ فهو للبائع، وسقيه على من يكون له، وما كان [حرثا وبذرا] (¬٦)؛ فهو للمبتاع (¬٧).

فإن [أبرت] (¬٨) النخل، وألقحت الشجر؛ أو أكثرها، ولم يشترطها المبتاع؛ فروى ابن القاسم [٧٧ ق] عن مالك: يجوز شراؤها بعد الصفقة، وكل ما لك استثناؤه عند العقد لك شراؤه بعده، وروى أشهب عنه [منع شرائها] (¬٩) بعد العقد (¬١٠).

*ص: (لا بأس ببيع الثمار في رؤوس النخل والشجر جزافا)، لأنها مشاهدة، ولا يجوز بيعها خرصا، لأنه غرر من غير ضرورة، (ولا بأس ببيع جزء

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 451 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.