Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 452

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم في الطعام

منها؛ مثل نصفها؛ أو ثلثها؛ [أو غير ذلك] (¬١))، لأن المبيع معلوم، [(ولا بأس أن يستثني البائع جزءا يسيرا أو كثيرا)، لأن المبيع معلوم، (ولا بأس] (¬٢) ببيعها جزافا، ويستثني كيلا منها معلوما يسيرا؛ قدر الثلث؛ فأدنى منه) (¬٣).

*ت: لأنه عمل المدينة (¬٤)، وقياسا على استثناء الجزء، وفوق الثلث كثير لا ضرورة فيه.

*ص: (لا بأس أن يستثني منها نخلات يختارها ويعينها؛ إذا كان [قدر] (¬٥) [ثمرتها] (¬٦) ثلث جميع الثمرة؛ أو أدنى [منه] (¬٧)) (¬٨).

*ت: إن عين النخلات جاز، لأن [المبيع] (¬٩) معلوم، وإن لم يعين واشترط الخيار له؛ جاز إذا كان قدر ثلث الثمرة، لأنه [يعلم] (¬١٠) حائطه؛ فهو [يختار] (¬١١) ما [يعلم أنه جيد] (¬١٢).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 452 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.