*ت: لنهيه عن المزابنة (¬١)، وأرخص في [العرية] (¬٢) بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق؛ أو خمسة أوسق؛ شك [الراوي] (¬٣) داود بن الحصين (¬٤).
ولأنها فعل خير، وكان رسول الله ﷺ يأمر مصدقيه أن يخففوا، وقال: (إِنَّ فِي المَالِ العَرِيَّةَ وَالهِبَةَ وَالوَصِيَّةَ) (¬٥)، وسميت عرية لتخلي الإنسان عن ملكه، ومنه قوله تعالى: ﴿فَنَبَذْنَهُ بِالْعَرَاءِ﴾ [الصافات: ١٤٥]، أي: موضع فارغ.
قال مالك: وهي في الثمار المدخرة وغيرها؛ كانت في وقت العرية موجودة أم لا، وتجوز في قليل الشجر وكثيره؛ السنتان وأكثر (¬٦).
قال اللخمي: إلا أن [يكون] (¬٧) الشجر لم يبلغ الإطعام؛ لخروجها [إلى] (¬٨) المكايسة بتكليف المعطى [خدمتها] (¬٩)، فإن وقع؛ فللعامل [أجر] (¬١٠) مثله، والثمرة للمعطي (¬١١).