Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 456

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم في الطعام

*ت: لنهيه عن المزابنة (¬١)، وأرخص في [العرية] (¬٢) بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق؛ أو خمسة أوسق؛ شك [الراوي] (¬٣) داود بن الحصين (¬٤).

ولأنها فعل خير، وكان رسول الله ﷺ يأمر مصدقيه أن يخففوا، وقال: (إِنَّ فِي المَالِ العَرِيَّةَ وَالهِبَةَ وَالوَصِيَّةَ) (¬٥)، وسميت عرية لتخلي الإنسان عن ملكه، ومنه قوله تعالى: ﴿فَنَبَذْنَهُ بِالْعَرَاءِ﴾ [الصافات: ١٤٥]، أي: موضع فارغ.

قال مالك: وهي في الثمار المدخرة وغيرها؛ كانت في وقت العرية موجودة أم لا، وتجوز في قليل الشجر وكثيره؛ السنتان وأكثر (¬٦).

قال اللخمي: إلا أن [يكون] (¬٧) الشجر لم يبلغ الإطعام؛ لخروجها [إلى] (¬٨) المكايسة بتكليف المعطى [خدمتها] (¬٩)، فإن وقع؛ فللعامل [أجر] (¬١٠) مثله، والثمرة للمعطي (¬١١).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 456 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.