*ص: (لا بأس أن يشتري الرجل تمرا مكيلا من حائط بعينه؛ إذا بدا صلاحه بثمن معجل أو مؤجل، فإن قبض [بعض] (¬١) ما اشتراه، ثم فني تمر الحائط، أخذ بقية رأس ماله، أو بدلا منه؛ على ما [يتراضيان] (¬٢) [هو والبائع عليه] (¬٣)، ويجوز أن يؤخر بقية رأس ماله) (¬٤)، لأنه معروف، ولا يفسخه في شيء يؤخره، لأنه دين [في دين] (¬٥).
*ت: عن ابن القاسم: [لا يفسخه في شيء يؤخره] (¬٦)؛ إلا صنفا من الثمرة التي أسلم فيها، ولا يأخذ إلا مثل ما بقي من الكيل، لئلا يؤخره ليأخذ أكثر (¬٧).
وقال بعض أصحابنا: إن [ذهبت ثمرة] (¬٨) الحائط بجائحة؛ بعدت التهمة (¬٩).
*ص: (لا بأس بالعرية، وهي هبة [تمر] (¬١٠) النخل والشجر) (¬١١).