Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 454

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم في الطعام

المشتري ما استثناه من عدد الأوسق؛ فيجب أن يكون استثناؤه مقدما في ثمرة الحائط، ولو لم يبق غيره من الثمرة، وعلى أن المستثنى مبقى؛ فقد صار به البائع شريكا؛ فتكون الجائحة بينهما على قدر [ملكيهما] (¬١) (¬٢).

قال مالك: إذا استثنى أصعا معلومة؛ فأصيب ربع الحائط؛ فلا وضيعة من الثمن، ولا من الثنيا، والمصيبة من المشتري، لأن الجائحة لا توضع في أقل من الثلث.

وأما قوله: (ولا من الثنيا)، فلأن البائع إنما باع ما زاد على الثنيا، واشترط على المشتري أن يبدئه.

قال مالك: فإن أصيب الثلث؛ فأحب [إلينا] (¬٣) أن تكون الأوسق [المسماة] (¬٤) فيما [بقي] (¬٥) من الحائط، وتوضع عنه الجائحة، لأن البائع إنما باع ما عدا الأوسق، وتركها على ملكه، وقيل: الجائحة في الأوسق والثمرة على قدرهما، لأنه شريك (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 454 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.