باب [وضع] (¬١) الجوائح في الثمار
(ومن اشترى ثمرة قد بدا صلاحها، فأصابتها جائحة؛ فأتلفت ثلث مكيلتها فصاعدا؛ سقط عنه من ثمنها بقدر ما تلف منها، فإن تلف أقل من الثلث؛ فمصيبة ذلك من مشتريها) (¬٢).
*ت في مسلم: أمر رسول الله ﷺ أن توضع الجوائح (¬٣)، وقال: (لو بعتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنهُ شَيْئًا، [بِمَ] (¬٤) تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ [بغيرِ حَقٍّ] (¬٥)) (¬٦).
وروى ابن حبيب: (أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَضِعِ الجَوَائِحِ؛ إِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الثَّمَرَةِ فَصَاعِدًا) (¬٧).
واسم الجائحة لا يقع على اليسير لغة، فمن أصيب بدرهم؛ لا يقال: