Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 459

  1. كتاب البيوع
  2. باب [وضع] الجوائح في الثمار

باب [وضع] (¬١) الجوائح في الثمار

(ومن اشترى ثمرة قد بدا صلاحها، فأصابتها جائحة؛ فأتلفت ثلث مكيلتها فصاعدا؛ سقط عنه من ثمنها بقدر ما تلف منها، فإن تلف أقل من الثلث؛ فمصيبة ذلك من مشتريها) (¬٢).

*ت في مسلم: أمر رسول الله ﷺ أن توضع الجوائح (¬٣)، وقال: (لو بعتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنهُ شَيْئًا، [بِمَ] (¬٤) تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ [بغيرِ حَقٍّ] (¬٥)) (¬٦).

وروى ابن حبيب: (أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَضِعِ الجَوَائِحِ؛ إِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الثَّمَرَةِ فَصَاعِدًا) (¬٧).

واسم الجائحة لا يقع على اليسير لغة، فمن أصيب بدرهم؛ لا يقال:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 459 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.