أجيح، فلذلك لا جائحة في اليسير، ولأن المشتري دخل على ذهاب اليسير بـ[أكل] (¬١) الطير وغيره.
وأول [حد] (¬٢) الكثير الثلث؛ لقوله ﵇: ﴿الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ﴾ في حديث سعد (¬٣)، والمعاقلة والعاقلة.
وتوضع الجائحة احتاجت الثمرة إلى سقي أم لا.
قال ابن رشد: الثلث عند مالك في حيز القليل؛ إلا في ثلاثة مواضع: الجائحة، ومعاقلة المرأة الرجل، وما تحمله العاقلة، لأن هذه ليس فيها قصد يراعى، وما عداها يراعى فيه القصد، فلا يظن بأحد أنه يدخل في المحظور الكثير من أجل القليل (¬٤).
قال ابن القاسم: يعتبر ثلث النبات، وقال أشهب: ثلث القيمة، [لأن المقصود القيمة] (¬٥) وبها يزيد الضرر وينقص، وقد يكون اليسير [من الثمرة] (¬٦) له معظم الثمن، وراعى ابن القاسم [تمييز] (¬٧) النقص الذي يكون جائحة من النقص المعتاد (¬٨).