Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 460

  1. كتاب البيوع
  2. باب [وضع] الجوائح في الثمار

أجيح، فلذلك لا جائحة في اليسير، ولأن المشتري دخل على ذهاب اليسير بـ[أكل] (¬١) الطير وغيره.

وأول [حد] (¬٢) الكثير الثلث؛ لقوله ﵇: ﴿الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ﴾ في حديث سعد (¬٣)، والمعاقلة والعاقلة.

وتوضع الجائحة احتاجت الثمرة إلى سقي أم لا.

قال ابن رشد: الثلث عند مالك في حيز القليل؛ إلا في ثلاثة مواضع: الجائحة، ومعاقلة المرأة الرجل، وما تحمله العاقلة، لأن هذه ليس فيها قصد يراعى، وما عداها يراعى فيه القصد، فلا يظن بأحد أنه يدخل في المحظور الكثير من أجل القليل (¬٤).

قال ابن القاسم: يعتبر ثلث النبات، وقال أشهب: ثلث القيمة، [لأن المقصود القيمة] (¬٥) وبها يزيد الضرر وينقص، وقد يكون اليسير [من الثمرة] (¬٦) له معظم الثمن، وراعى ابن القاسم [تمييز] (¬٧) النقص الذي يكون جائحة من النقص المعتاد (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 460 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.