[بيوع الآجال] (¬١)
(ومن أسلم في عرض ثمنا معلوما؛ فلا بأس ببيعه من بائعه قبل قبضه بمثل ثمنه أو أقل منه، ولا يجوز أن يبيعه منه بأكثر من الثمن الذي أسلمه إليه فيه)، لئلا يكون الثمن المتقدم سلفا بزيادة، ولا بأس أن يبيعه من غير بائعه؛ بمثل [ثمنه] (¬٢)، أو أقل [منه] (¬٣) أو أكثر منه يدا بيد (¬٤)، لئلا يكون دينا بدين.
*ت: منع الشافعي بيع المبيع قبل قبضه في كل شيء (¬٥)، و [منعه] (¬٦) أبو حنيفة في كل شيء؛ إلا العقار وما لا ينقل (¬٧) [٨١ ق]، ومنعه مالك في الطعام المكيل والموزون (¬٨).
لنا قوله ﵇: (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا؛ فَلَا [يَبِيعُه] (¬٩) حَتَّى يَستَوفِيَهُ) (¬١٠)، فتخصيصه الطعام دليل الجواز في غيره، وقد تقدم استيفاء البحث في هذه المسألة في بيع الطعام قبل قبضه (¬١١).