Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 477

  1. كتاب البيوع
  2. [بيوع الآجال]

*ص: (من باع سلعة بثمن إلى أجل؛ فلا يجوز أن يشتريها نقدا، ولا إلى أجل أدنى من أجلها بأقل من ثمنها)، لأنه عجل أقل، [ويأخذ] (¬١) بعده أكثر؛ فهو سلف بزيادة.

(ولا يجوز أن يشتريها إلى أبعد من أجلها [بأكثر من ثمنها)، لأنه يأخذ أقل عند الأجل، ويعطي بعده أكثر؛ فهو سلف بزيادة.

(ولا بأس أن يشتريها إلى أبعد من أجلها] (¬٢) بمثل ثمنها وأقل منه) (¬٣)؛ لانتفاء التهمة.

*ت: شراؤها إما [نقدا] (¬٤)، أو إلى أجل، والأجل إما مثل أجلها، أو أبعد منه، والثمن إما مثل؛ أو أقل أو أكثر؛ فهذه ستة أقسام [يمنع منها الصورتان المتقدمتان.

فمتى استوى الثمن فلا عبرة بالأجل، أو استوى الأجل فلا عبرة بالثمن، لانتفاء التهمة في السلف بزيادة] (¬٥)، ومتى أخرج أكثر وأخذ أقل؛ فلا تهمة.

واختلف إذا ابتاعها بأقل نقدا؛ هل تنفسخ البيعتان؟ قاله [عبد الملك] (¬٦)، أو [الأخيرة] (¬٧)؟ قاله ابن القاسم، وترد السلعة لمشتريها الأول، فإن فاتت؛

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 477 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.