*ص: (من باع سلعة بثمن إلى أجل؛ فلا يجوز أن يشتريها نقدا، ولا إلى أجل أدنى من أجلها بأقل من ثمنها)، لأنه عجل أقل، [ويأخذ] (¬١) بعده أكثر؛ فهو سلف بزيادة.
(ولا يجوز أن يشتريها إلى أبعد من أجلها [بأكثر من ثمنها)، لأنه يأخذ أقل عند الأجل، ويعطي بعده أكثر؛ فهو سلف بزيادة.
(ولا بأس أن يشتريها إلى أبعد من أجلها] (¬٢) بمثل ثمنها وأقل منه) (¬٣)؛ لانتفاء التهمة.
*ت: شراؤها إما [نقدا] (¬٤)، أو إلى أجل، والأجل إما مثل أجلها، أو أبعد منه، والثمن إما مثل؛ أو أقل أو أكثر؛ فهذه ستة أقسام [يمنع منها الصورتان المتقدمتان.
فمتى استوى الثمن فلا عبرة بالأجل، أو استوى الأجل فلا عبرة بالثمن، لانتفاء التهمة في السلف بزيادة] (¬٥)، ومتى أخرج أكثر وأخذ أقل؛ فلا تهمة.
واختلف إذا ابتاعها بأقل نقدا؛ هل تنفسخ البيعتان؟ قاله [عبد الملك] (¬٦)، أو [الأخيرة] (¬٧)؟ قاله ابن القاسم، وترد السلعة لمشتريها الأول، فإن فاتت؛