فسخ البيعتان، وقال ابن مسلمة: تفسخ الأخيرة إن كان قائما؛ فإن فات مضى (¬١).
*ص: (لا خير في العينة وهو: أن يطلب الرجل من الرجل (¬٢) سلعة [ليست عنده] (¬٣)؛ فيقول له: [اشتريها] (¬٤) [لي] (¬٥) من مالك بعشرة [نقدا] (¬٦)، وهي [لي] (¬٧) باثني عشر إلى أجل، [هذا وما أشبهه لا يجوز] (¬٨))، لأنه سلف بزيادة؛ أسلفه عشرة [ليأخذ اثني] (¬٩) عشر، (ويجوز: اشترها [لي] (¬١٠) بعشرة، [ولك دينار] (¬١١)، لأن ضمانها من [المشترى له] (¬١٢)) (¬١٣).
*ت: [قال] [١٤] أبو عمر: العينة معناها: بيع ما ليس عندك طعاما [كان] [١٥].