Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 480

  1. كتاب البيوع
  2. [بيوع الآجال]

السّلعة؛ أن للبائع الأقل من الثّمن أو القيمة؛ إن قبض السلف.

وعلى قول ابن حبيب في البيع والسلف: القيمة ما بلغت، يكون للمأمور أجرة [مثله] (¬١) ما بلغت، والأصح ألا يكون له أجرة، لئلا تكون ثمنا للسلف؛ فيتم الربا (¬٢).

*ص: (من باع سلعة بثمن نقدا، ثم اشتراها بأكثر منه؛ فلا بأس به؛ إلا أن يكون من أهل العينة) (¬٣).

*ت: لأن بيع المرابحة جائز، وإنما [منع] (¬٤) من أهل العينة، ويجوز إذا اشترى بثمن إلى أجل أن [يبيعها] (¬٥) بأكثر منه نقدا؛ أو إلى أجل دون أجله، وأهل العينة قصدهم القرض لا البيع؛ فيعطي أقل ويأخذ أكثر.

قال ابن رشد: إذا باع نقدا واشترى بدين، أو بدين واشترى نقدا، أو [باع] (¬٦) بدين واشترى بدين، أو باع بنقد [واشترى بنقد] (¬٧)، وقد غاب على النقد؛ [ينظر] (¬٨) إلى المخرج أولا:

إن رجع إليه مثلها أو أقل جاز، أو أكثر وهما من أهل العينة أو أحدهما لم

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 480 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.