السّلعة؛ أن للبائع الأقل من الثّمن أو القيمة؛ إن قبض السلف.
وعلى قول ابن حبيب في البيع والسلف: القيمة ما بلغت، يكون للمأمور أجرة [مثله] (¬١) ما بلغت، والأصح ألا يكون له أجرة، لئلا تكون ثمنا للسلف؛ فيتم الربا (¬٢).
*ص: (من باع سلعة بثمن نقدا، ثم اشتراها بأكثر منه؛ فلا بأس به؛ إلا أن يكون من أهل العينة) (¬٣).
*ت: لأن بيع المرابحة جائز، وإنما [منع] (¬٤) من أهل العينة، ويجوز إذا اشترى بثمن إلى أجل أن [يبيعها] (¬٥) بأكثر منه نقدا؛ أو إلى أجل دون أجله، وأهل العينة قصدهم القرض لا البيع؛ فيعطي أقل ويأخذ أكثر.
قال ابن رشد: إذا باع نقدا واشترى بدين، أو بدين واشترى نقدا، أو [باع] (¬٦) بدين واشترى بدين، أو باع بنقد [واشترى بنقد] (¬٧)، وقد غاب على النقد؛ [ينظر] (¬٨) إلى المخرج أولا:
إن رجع إليه مثلها أو أقل جاز، أو أكثر وهما من أهل العينة أو أحدهما لم