Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 481

  1. كتاب البيوع
  2. [بيوع الآجال]

يجز؛ باع أولا بنقد أو نسيئة (¬١)، وإلا جاز؛ إن كانت الأولى بالنقد، ويمنع [بالنسيئة] (¬٢).

وأهل العينة [يتهمون] (¬٣) دون غيرهم لعلمهم بالمكروه، ومن ذلك بيع [الرجل] (¬٤) من أهل العينة طعاما أو غيره بخمسة نقدا، أو خمسة إلى أجل؛ فيجوز لغير أهل العينة (¬٥).

والعينة جائزة؛ ومكروهة؛ ومحرمة:

فالجائزة: أن تقول لرجل (¬٦) من أهل العينة: [عندك] (¬٧) سلعة كذا؟ فيقول: لا، ثم [تشتريها وتأتيه] (¬٨) بها من غير موعد؛ فيجوز بيعها له نقدا [ونسيئة] (¬٩).

والمكروهة: أن تقول لرجل من أهل العينة (¬١٠): [اشتر لي سلعة كذا] (¬١١)، وأنا أربحك فيها من غير [تقدير] (¬١٢) ربح.

والمحرمة: أن يقدر الربح ويعينه، لأنه سلف بزيادة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 481 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.