يجز؛ باع أولا بنقد أو نسيئة (¬١)، وإلا جاز؛ إن كانت الأولى بالنقد، ويمنع [بالنسيئة] (¬٢).
وأهل العينة [يتهمون] (¬٣) دون غيرهم لعلمهم بالمكروه، ومن ذلك بيع [الرجل] (¬٤) من أهل العينة طعاما أو غيره بخمسة نقدا، أو خمسة إلى أجل؛ فيجوز لغير أهل العينة (¬٥).
والعينة جائزة؛ ومكروهة؛ ومحرمة:
فالجائزة: أن تقول لرجل (¬٦) من أهل العينة: [عندك] (¬٧) سلعة كذا؟ فيقول: لا، ثم [تشتريها وتأتيه] (¬٨) بها من غير موعد؛ فيجوز بيعها له نقدا [ونسيئة] (¬٩).
والمكروهة: أن تقول لرجل من أهل العينة (¬١٠): [اشتر لي سلعة كذا] (¬١١)، وأنا أربحك فيها من غير [تقدير] (¬١٢) ربح.
والمحرمة: أن يقدر الربح ويعينه، لأنه سلف بزيادة.