*ص: (ولا يجوز بيع الملامسة وهو: أن يلمس الرجل الثوب، ولا ينشره، ولا يقف على صفته؛ فيبتاعه كذلك، ولا بيع المنابذة وهو: أن يطرح الثوب، ولا يلمسه، ولا ينشره، ولا يوصف [له] (¬١)؛ فيبتاعه كذلك) (¬٢).
لما في مسلم: (نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ) (¬٣)، ولأنهما غرر، وقد نهى ﵇ عن الغرر (¬٤).
(ولا يجوز بيع الساج المدرج في جرابه، ولا القبطي في طيه حتى ينشر) (¬٥).
*ت: قال الأبهري: الساج: الكساء؛ [إذ] (¬٦) لا مشقة عليه في نشره (¬٧).
وقال عياض في التنبيهات: الساج المدرج: الطيلسان المطوي، والجراب - بكسر الجيم -: وعاء من جلد، والثوب القبطي - بضم القاف وسكون الباء -: ثياب تتخذ بمصر، وقال بعضهم: هي منسوبة إلى القبط، ولو كانت كذلك؛ لكانت بكسر القاف؛ [واحدها] (¬٨) قبطية، والجمع القباطي (¬٩).