* ص: (لا يجوز [٨٢ ق] بيع المزابنة وهو: بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، والمنع فيما فيه الربا لأجل التفاضل، [وما] (¬١) لا ربا فيه لأجل التخاطر [والتقامر] (¬٢)، وذلك إذا لم يعلم أن أحدهما أكثر من الآخر، فإن علم أن أحدهما أكثر [من الآخر] (¬٣)؛ لا محالة جاز في غير [الربوي] (¬٤)) (¬٥).
*في مسلم: «نَهَى ﵇ عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ» (¬٦)، و [هي] (¬٧) بيع [معلوم] (¬٨) بمجهول من جنس واحد، أو مجهول بمجهول من جنس واحد.
والزبن: الدفع، ومنه: الزبانية، لأنهم يدفعون الكفار للنار، والحرب الزبون، لأنها تدفع بنيها للموت، وكل [واحد من] (¬٩) المتبايعين يدفع صاحبه للغبن؛ مع اتحاد الجنس (¬١٠).
* ص: (لا يجوز بيع الغرر: كالعبد الآبق؛ والضالة؛ و [الطائر] (¬١١) في الهواء؛ والسمك في الماء؛ والثمار قبل بدو صلاحها على البقاء؛ والأجنة في