بطون أمهاتها؛ ونحوه) (¬١).
*ت: لنهيه ﵇ عن بيع الغرر (¬٢)، ونهى ﵇ عن بيع الأجنة في بطون أمهاتها (¬٣)، وعن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (¬٤)، لأنه لا يدري [يحصل] (¬٥) ذلك أم لا، [وهو من] (¬٦) أكل المال بالباطل، وقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨].
وكل ما لا يعلم المشتري أنه يحصل له؛ فهو غرر، ويجوز الغرر اليسير؛ كالثمرة بعد بدو صلاحها، فإنها يجوز [ألا تحصل] (¬٧)، ولو منع الغرر اليسير؛ أضر ذلك بالناس.
*ص: (لا تجوز بيعتان في بيعة وهو: أن يبيع مثمنا واحدا بأحد ثمنين مختلفين، أو [يبيع أحد] (¬٨) مثمنين مختلفين بثمن واحد، ويجوز بيع أحد مثمنين متفقين بثمن واحد) (¬٩).