Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 485

  1. كتاب البيوع
  2. [بيوع الآجال]

*ت: (نَهَى ﷺ عَنْ بَيعَتَيْنِ فِي بَيعَةِ (¬١))؛ خرجه الترمذي وقال: صحيح (¬٢).

ومنها: بعشرة نقدا أو بعشرين إلى أجل، أو يختلف الجنس والقدر، وجميع ذلك فاسد إذا كان على الإلزام في [أحدهما] (¬٣).

وأما إيقاف اللزوم على الرضا؛ فيجوز لانتفاء الغرر، ويدخل مع الإلزام؛ إذا كان الذهب مختلف السكة، الربا والتفاضل ما بين الذهبين، والصرف المستأخر إذا كانا ذهبا وورقا.

وبين الطعامين: بيع الطعام قبل قبضه، والطعام بالطعام [لا] (¬٤) يدا بيد، والتفاضل بين الطعامين إذا اتحد الجنس واختلف الكيل؛ لإمكان أن يكون اختار الأخذ بأحد الثمنين، ثم انتقل إلى الآخر، وفسخ الأول في الثاني.

ومع اتفاق الثمن والمثمنين لا غرر لحصول التماثل؛ فتذهب تلك العلل كلها.

*ص: (لا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه، وذلك: أن يوقف [الرجل] (¬٥) سلعته [للبيع] (¬٦)، ويركن إلى مبايعة شخص؛ فيعرض عليه آخر [سلعة] (¬٧) مثلها

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 485 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.