[بأدنى] (¬١) من ثمنها، ليفسد على البائع [ما شرع فيه] (¬٢).
ولا يجوز سوم الرجل على سوم أخيه؛ وهو أن يدفع ثمنا، ويركن [البائع] (¬٣) إليه؛ فيأتي [إليه] (¬٤) آخر؛ فيزيد البائع [في ثمنها] (¬٥) [بذلك] (¬٦) ليفسد على مشتريها.
ولا يجوز النجش [في البيع] (¬٧) وهو: أن يبذل [الرجل] (¬٨) في السلعة [ثمنا] (¬٩) [ليغر بذلك غيره، ولا رغبة] (¬١٠) له في شرائها.
ولا يقر الغش في أسواق المسلمين) (¬١١).
*ت: في مسلم: قال رسول الله ﷺ: (لَا [تبع] (¬١٢) بَعْضُكُم عَلَى [بَيعِ] (¬١٣) بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا) (¬١٤)، و (نَهَى أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ عَلَى سَومٍ أَخِيهِ) (¬١٥)، ولأنه فساد، وإنما يمنع مع التراكن، ويجوز قبله، لقوله ﵇: (وَلَا يَخطُبُ عَلَى خِطْبَةِ