أَخِيهِ) (¬١)، وقد أخبرت فاطمة بنت قيس [النبي ﷺ] (¬٢) أنها خطبها ثلاثة؛ فلم ينكر دخول بعضهم على بعض في الخطبة (¬٣).
وإذا كان البائع أمره بالنجش؛ فسخ البيع؛ خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬٤).
لنا أن النهي يقتضي الفساد، فإن أراد المبتاع أن يتمسك بذلك الثمن؛ فذلك له، فإن فاتت رد القيمة، وإن لم يأمره البائع، ولا من هو من جهته لم يفسخ، وأثم الفاعل لذلك.
والنجش: مدح الشيء [وإطراؤه] (¬٥)؛ فمعناه: ولا تمدح السلعة وتزيد في ثمنها للغرور، وقال رسول الله ﷺ: (مَنْ [غَشِ] (¬٦) فَلَيسَ مِنَّا) (¬٧)، والمنكر لا يقر بين المسلمين.
*ص: (لا يجوز [تلقي] (¬٨) السلع قبل أن ترد الأسواق، [وذلك أن يستقبل] (¬٩) أهل القوة السلع؛ فتحصل لهم دون غيرهم؛ فيخير غيره من أهل