Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 488

  1. كتاب البيوع
  2. [بيوع الآجال]

السوق في مشاركته) (¬١).

*ت في مسلم: قال رسول الله ﷺ: (لَا تَتَلَقَّوا الجَلَبَ) (¬٢)، فلا تتلقى في [أفواه الطرق] (¬٣)، ولا يبتاعها من مرت بباب داره في البلد الذي جلبت إليه؛ إذا كان لها سوق.

وفي الواضحة: لا تتلقى من مسيرة يومين، وما ليس له سوق؛ إذا دخل بيوت الحاضرة، جاز شراؤه، لأنه لا يتضرر أهل سوق بذلك (¬٤).

واختلف إذا لم يقصد التلقي، بل مر على بابه؛ فقيل بالمنع لعموم الحديث، وقيل: يجوز لعدم القصد.

ولا يفسخ البيع في التلقي، لأن النهي لحق [آدمي] (¬٥)؛ لا لحق الله تعالى، وقيل: يفسد للنهي، وعن مالك: ينهى المتلقي فإن عاد أدب، ولا ينزع منه شيء؛ رواه ابن القاسم.

وروى ابن وهب عنه: ينزع ويباع لأهل السوق، والربح بينهم، والوضيعة على المتلقي، لئلا يستبد أهل القوة على الضعفاء (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 488 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.