*ص: (يكره بيع حاضر لباد، والحاضرون أهل القرى، [والبادون] (¬١): أهل البادية، ولا يباع لهم، ولا يشار عليهم، ولا بأس بالشراء لهم) (¬٢).
*ت في مسلم: قال رسول الله ﷺ: (لَا [تبع] (¬٣) حَاضِرٌ لِبَادٍ) (¬٤)، [ومحمله] (¬٥) على أهل العمود، ومن لا يعرف الأسعار؛ دون من [يقرب] (¬٦) من المدينة ويعرف، لأنهم لا يضر بهم بيع ما يحملونه برخص، لأن أموالهم غلات لا أثمان لها عليهم، فإذا باع لهم [السماسرة] (¬٧)؛ باعوا بغلاء [للحاضرة] (¬٨)، وأموالهم عليهم بكلفة.
قال ابن المواز: [ويفسخ] (¬٩) للنهي؛ حضر البدوي أو بعث إليه بالسلعة، وقال ابن عبد الحكم: لا يفسخ [٨٣ ق]، لأنه لا ينتفع به أهل [السوق] (¬١٠)، لأن البادي قد علم سعر سلعته (¬١١).
وقيل: لا يمنع الشراء لهم، لأن الثمن إذا صار لهم؛ شابهوا الحاضرة في أنه عن أصل، وقيل: يمتنع لأنهم لا يعرفون الأسعار؛ فيبذلون أكثر؛ فيرتفق بهم الحاضرة.