Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 489

  1. كتاب البيوع
  2. [بيوع الآجال]

*ص: (يكره بيع حاضر لباد، والحاضرون أهل القرى، [والبادون] (¬١): أهل البادية، ولا يباع لهم، ولا يشار عليهم، ولا بأس بالشراء لهم) (¬٢).

*ت في مسلم: قال رسول الله ﷺ: (لَا [تبع] (¬٣) حَاضِرٌ لِبَادٍ) (¬٤)، [ومحمله] (¬٥) على أهل العمود، ومن لا يعرف الأسعار؛ دون من [يقرب] (¬٦) من المدينة ويعرف، لأنهم لا يضر بهم بيع ما يحملونه برخص، لأن أموالهم غلات لا أثمان لها عليهم، فإذا باع لهم [السماسرة] (¬٧)؛ باعوا بغلاء [للحاضرة] (¬٨)، وأموالهم عليهم بكلفة.

قال ابن المواز: [ويفسخ] (¬٩) للنهي؛ حضر البدوي أو بعث إليه بالسلعة، وقال ابن عبد الحكم: لا يفسخ [٨٣ ق]، لأنه لا ينتفع به أهل [السوق] (¬١٠)، لأن البادي قد علم سعر سلعته (¬١١).

وقيل: لا يمنع الشراء لهم، لأن الثمن إذا صار لهم؛ شابهوا الحاضرة في أنه عن أصل، وقيل: يمتنع لأنهم لا يعرفون الأسعار؛ فيبذلون أكثر؛ فيرتفق بهم الحاضرة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 489 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.