Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 490

  1. كتاب البيوع
  2. [بيوع الآجال]

*ص: (ولا يجوز التسعير على أهل الأسواق، ومن حط سعرا؛ أمر بإلحاقه [بسعر] (¬١) السوق؛ فإن أبى أخرج منها) (¬٢).

*ت في أبي داود: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر؛ فسعر لنا، قال: (إِنَّ اللَّهَ [هُوَ] (¬٣) المُسَعِّرُ؛ [القَابِضُ] (¬٤)؛ البَاسِطُ؛ [الرَّازِقُ] (¬٥)، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالِ) (¬٦)، ولأن الناس مالكون لأموالهم؛ فلهم التصرف فيها بما أحبوا، (وَلَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنهُ) (¬٧).

ونهى القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن التسعير، وأرخص فيه ابن المسيب، قال ابن حبيب والذي أجازه [إنما] (¬٨) أجازه في غير القمح والشعير، ولم يجزه فيهما أحد، لأنهما مورد النهي (¬٩).

وإن اختلف بيع [أهل] (¬١٠) السوق في الصنف الواحد؛ و [الصفة] (¬١١).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 490 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.