Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 491

  1. كتاب البيوع
  2. [بيوع الآجال]

الواحدة، والفريقان متقاربان [في الكثرة] (¬١)؛ لم [يتعرض] (¬٢) للمرخصين، وإن باع المغلي بما [يقرب] (¬٣) مما [سعر] (¬٤) عليه به؛ لم يعرض [له] (¬٥)، [أو فوقه] (¬٦)؛ فعلى القولين:

- فعلى منع التسعير: لا يعرض لهم.

- وعلى القول الآخر: يردون لمن أرخص.

فإن أرخص الأكثر، وأغلى نحو الثلاثة؛ رد المغلي للمرخص، أو يقوموا لأنهم يغرون؛ فيظن أن ذلك سعر السوق، وإن أرخص اليسير، وباع الآخرون على ما اشتروا؛ لم يعرض الواحد منهم.

وقوله: (من حط سعرا؛ أمر بإلحاقه بسعر السوق)؛ فلأن عم ﵁ مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زيتا له في السوق؛ فقال له: (إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تَرفَعَ مِنْ سُوقِنَا) (¬٧).

*ص: (لا يجوز احتكار ما يضر بالمسلمين في أسواقهم من الطعام وغيره) (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 491 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.