الواحدة، والفريقان متقاربان [في الكثرة] (¬١)؛ لم [يتعرض] (¬٢) للمرخصين، وإن باع المغلي بما [يقرب] (¬٣) مما [سعر] (¬٤) عليه به؛ لم يعرض [له] (¬٥)، [أو فوقه] (¬٦)؛ فعلى القولين:
- فعلى منع التسعير: لا يعرض لهم.
- وعلى القول الآخر: يردون لمن أرخص.
فإن أرخص الأكثر، وأغلى نحو الثلاثة؛ رد المغلي للمرخص، أو يقوموا لأنهم يغرون؛ فيظن أن ذلك سعر السوق، وإن أرخص اليسير، وباع الآخرون على ما اشتروا؛ لم يعرض الواحد منهم.
وقوله: (من حط سعرا؛ أمر بإلحاقه بسعر السوق)؛ فلأن عم ﵁ مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زيتا له في السوق؛ فقال له: (إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تَرفَعَ مِنْ سُوقِنَا) (¬٧).
*ص: (لا يجوز احتكار ما يضر بالمسلمين في أسواقهم من الطعام وغيره) (¬٨).