*ت في مسلم: قال ﷺ: (مَنْ احتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئ) (¬١)، فكل ما يضر بالناس احتكاره من طعام؛ أو صوف؛ أو عصفر؛ أو [غيرها] (¬٢) منع، وإن لم يضر بالأسواق؛ لم يمنع؛ طعاما أو غيره.
وقال عبد الملك ومطرف: لا يكون احتكار الطعام في وقت إلا مضرا بالناس، وقالا: كرهه مالك، وقال أبو محمد: لعله في الحجاز لضيقهم، قال مالك: إذا اشترى الطحانون فأغلوا السعر؛ منعوا إذا [ضر] (¬٣) بالناس (¬٤).
قال اللخمي: أرى أن لا يمنعوا، لأنهم لا يشترون للادخار، وإنما يشترونه للناس، وكذلك ما يعملونه خبزا؛ لا يمنعون منه، وإن أضر (¬٥).
*ص: (من جلب طعاما أو غيره إلى بلد؛ خلي بينه وبين حكرته وبيعه) (¬٦).
*ت: قال عمر ﵁: (لَا حَكَرَةَ فِي سُوقِنَا، لَا يَعْمِدُ رِجَالٌ بِأَيْدِيهِم فُضُولُ أَمْوَالٍ إِلَى رِزْقٍ مِنْ رِزقِ اللهِ؛ فَيَحْتَكِرُونَهُ، وَلَكِن أَيُّمَا رَجُلٍ جَلَبَ عَلَى عَمُودِ ظَهرِهِ فِي الشَّتَاءِ وَالصَّيفِ، فَذَلِكَ ضَيفُ عُمَرَ؛ يَبِيعُ كَيْفَ شَاءَ، أَوْ يُمْسِكُ كَيفَ شَاءَ، وَيَذْهَبُ حَيثُ شَاءَ) (¬٧).