Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 493

  1. كتاب البيوع
  2. [بيوع الآجال]

ولأنه لم يغل للناس سعرا، ولا استبد بشيء كان يجب أن يساويهم فيه، بل منعه مضرته خاصة [به] (¬١)؛ إلا في الجهد والشدة؛ فلا [يمكن] (¬٢) من ذلك.

*ص: (لا يجبر الناس على إخراج الطعام في الغلاء، وقيل: يجبرون على إخراجه) (¬٣).

*ت: وجه الأول: أنه ملكهم؛ فلا يحجر عليهم فيه، وإنما الممنوع أن يشتروا؛ فيضيقوا على الناس.

وجه الثاني: نفي الضرر عن الناس.

*ص: (لا يخرج [الطعام من] (¬٤) سوق بلد إلى بلد آخر إذا أضر بهم) (¬٥).

نفيا للضرر، وإلا جاز إخراجه، كما لا يمنعون من الاحتكار [إذا لم يضر بهم] (¬٦).

*ص: (ولا يجوز بيع العربان وهو: أن يشتري الرجل [السلعة] (¬٧) بثمن، ويقدم بعضه على أنه إن اختار تمام البيع نقد تمام الثمن، وإن كره البيع رده،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 493 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.