ولأنه لم يغل للناس سعرا، ولا استبد بشيء كان يجب أن يساويهم فيه، بل منعه مضرته خاصة [به] (¬١)؛ إلا في الجهد والشدة؛ فلا [يمكن] (¬٢) من ذلك.
*ص: (لا يجبر الناس على إخراج الطعام في الغلاء، وقيل: يجبرون على إخراجه) (¬٣).
*ت: وجه الأول: أنه ملكهم؛ فلا يحجر عليهم فيه، وإنما الممنوع أن يشتروا؛ فيضيقوا على الناس.
وجه الثاني: نفي الضرر عن الناس.
*ص: (لا يخرج [الطعام من] (¬٤) سوق بلد إلى بلد آخر إذا أضر بهم) (¬٥).
نفيا للضرر، وإلا جاز إخراجه، كما لا يمنعون من الاحتكار [إذا لم يضر بهم] (¬٦).
*ص: (ولا يجوز بيع العربان وهو: أن يشتري الرجل [السلعة] (¬٧) بثمن، ويقدم بعضه على أنه إن اختار تمام البيع نقد تمام الثمن، وإن كره البيع رده،