ولم يرجع [عليه] (¬١) بما [نقده] (¬٢)، وكذلك الكراء).
لما في أبي داود من نهيه ﵇ عن بيع العربان (¬٣)، ولأنه [من] (¬٤) أكل المال بالباطل، (ولا يجوز بيع وسلف؛ فمن فعل ذلك، وترك الشرط - ما لم [يقبض] (¬٥) السلف - فالبيع جائز، فإن قبض السلف؛ فسخ البيع، وردت السلعة إلى القيمة يوم الفوت؛ لا يوم القبض؛ ولا يوم الحكم) (¬٦).
*ت: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيعِ وَسَلَفٍ) (¬٧)، ولأنه يؤدي إلى الجهل بالثمن؛ إن أسلف المشتري، لأن منفعة السلف مجهولة، وهي جزء الثمن.
وإن أسلف البائع؛ فهو سلف جر [نفعا] (¬٨): [أسلف] (¬٩) المشتري ليبيعه، فإذا ترك القرض جاز؛ لأن منفعة العقد لم تحصل.
قال مالك في المدونة: إن لم يعلم بفساد البيع؛ حتى فاتت السلعة [بتغير] (¬١٠) سوق أو بدن، والمسلف البائع: فله الأقل من الثمن، أو القيمة يوم